Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 454

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

بَقعدةٍ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" هذه القَعدةُ عندنا: للاستراحةِ، وليست بشرطٍ.

وقال الشافعيُّ: إنَّها شرطٌ، حتَّى لا يُكتَفَى (¬١) عندَه بالخُطبةِ الواحدةِ وإن طالت.

"كا" لو خَطَبَ قاعدًا أو على غيرِ طهارةٍ: جازَ ويُكرَه (¬٢)، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" عندَ أبي يوسفَ: لا يجوزُ بدونِ الطهارةِ، وهو قولُ الشافعيُّ.

"نه" إنَّ الشافعيَّ يَشترِطُ الخطبتينِ ويقولُ: القيامُ فيهما فريضةٌ عندَ القُدرةِ، والجَلسةُ بينهما فريضةٌ.

"خف" لو خطبَ بتسبيحةٍ أو (¬٣) بتحميدةٍ (¬٤) فقال: (سبحانَ اللهِ)، أو (لا إله إلّا الله)، أو (الحمدُ للهِ)، ولم يزِدْ على هذا: جازَ عند أبي حنيفةَ، كذا في "المبسوط" و "المحيطِ" و "النهايةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 454 (SanadKitab #30009, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.