Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 453

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

(¬١) من (¬٢) شرائطِها:

- الوقتُ: وهو وقتُ الظهرِ، وكان مالِكٌ يقولُ: بجَوازِ (¬٣) إقامتِها في وقتِ العصرِ؛ بناءً على مذهبِه في تداخُلِ الوقتين، كذا في "المبسوطِ".

= ومنها الجماعةُ: اختلفوا في أقلِّ العدد، قال أبو حنيفةَ ومُحمَّدٌ: ثلاثةٌ سوى الإمامِ.

وعن أبي يُوسُفَ: اثنانِ سوى الإمامِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "المنظومةِ" وغيرهما.

وهذا إذا كان في المِصرِ، ثمَّ شرط هذا النفرِ أن يكونَ صالحًا للإمامةِ، حتَّى لا يَتِمُّ نِصاب الجمعة (¬٤) بالنساءِ والصبيانِ، ويَتِمُّ بالعبيد والمُسافِرينَ.

"هد" يجوزُ للمُسافرِ والعبدِ والمريضِ أن يَؤمَّ في الجُمُعَةِ.

وقال زُفَرُ: لا يُجزئُهُ.

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: إذا أصابَ الناسَ مطرٌ شديدٌ يومَ الجمعةِ: فهُم في سَعَةٍ مِنَ التخلُّفِ.

"قن" في الجُمُعةِ إِذا سَجَدَ على ظَهْرِ رَجُلٍ: جازَ، وقالَ ابن مُقاتِلٍ: هذا (¬٥) إذا وضَعَ رُكَبَتَيْهِ على الأرض.

"نه" من (¬٦) شرائطِ الجُمُعةِ: الخُطبَةُ: يَخطُبُ الإمامُ خُطبتَيْنِ، يَفصِلُ بينَهما

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 453 (SanadKitab #30009, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.