(¬١) من (¬٢) شرائطِها:
- الوقتُ: وهو وقتُ الظهرِ، وكان مالِكٌ يقولُ: بجَوازِ (¬٣) إقامتِها في وقتِ العصرِ؛ بناءً على مذهبِه في تداخُلِ الوقتين، كذا في "المبسوطِ".
= ومنها الجماعةُ: اختلفوا في أقلِّ العدد، قال أبو حنيفةَ ومُحمَّدٌ: ثلاثةٌ سوى الإمامِ.
وعن أبي يُوسُفَ: اثنانِ سوى الإمامِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "المنظومةِ" وغيرهما.
وهذا إذا كان في المِصرِ، ثمَّ شرط هذا النفرِ أن يكونَ صالحًا للإمامةِ، حتَّى لا يَتِمُّ نِصاب الجمعة (¬٤) بالنساءِ والصبيانِ، ويَتِمُّ بالعبيد والمُسافِرينَ.
"هد" يجوزُ للمُسافرِ والعبدِ والمريضِ أن يَؤمَّ في الجُمُعَةِ.
وقال زُفَرُ: لا يُجزئُهُ.
وذُكِرَ في بعض الفتاوى: إذا أصابَ الناسَ مطرٌ شديدٌ يومَ الجمعةِ: فهُم في سَعَةٍ مِنَ التخلُّفِ.
"قن" في الجُمُعةِ إِذا سَجَدَ على ظَهْرِ رَجُلٍ: جازَ، وقالَ ابن مُقاتِلٍ: هذا (¬٥) إذا وضَعَ رُكَبَتَيْهِ على الأرض.
"نه" من (¬٦) شرائطِ الجُمُعةِ: الخُطبَةُ: يَخطُبُ الإمامُ خُطبتَيْنِ، يَفصِلُ بينَهما