Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 452

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

وقال الشافعيُّ: السلطانُ ليسَ بشرط.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": عن أبي يوسفَ أَنَّه قال: أمّا اليومَ: فالقاضي يُصلِّي بهم الجُمُعةَ؛ لأنَّ الخلفاءَ يأمرونَ القضاةَ أن يُجمِّعُوا بالناسِ، قيل: أرادَ بهذا قاضي القضاةِ.

"كا" تجوزُ الجمعةُ خلفَ المُتغلِّب الذي لا منشورَ له من الخليفةِ (¬١)، إذا كانت سيرتُه في رعيَّتِه سيرة الأمراءِ، يَحكُمُ فيما بينَ رعيَّتِه بحكمِ الوِلايةِ، هكذا (¬٢) في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الفتاوى" (¬٣) و"مُنيةِ المفتي".

وذكر صاحِبُ "القُنية": أنَّ الإمامَ علاءَ الدين ونجمَ الدين الزاهديَّ سُئِلا في مُسلِمٍ نصَّبَه أميرُ الكفّارِ واليًا في هذه الديارِ، هل يصيرُ واليًا في إقامةِ الجُمَعِ والأعيادِ؟ فكتبا (¬٤): نعم، في إقامة الجُمَعِ والأعيادِ.

وذُكِرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": أنَّ رجلًا دخلَ المسجد يومَ الجُمُعةِ (¬٥) والناسُ في صلاةِ الجُمُعةِ: فَسَدَت صلاةُ الكلِّ، كيف يكون هذا؟

قال: هذا رجلٌ والٍ جاءَ عازلا للوالي (¬٦)، وهو كانَ كبَّرَ للجُمُعَةِ: فسدتْ (¬٧) صلاتُهم.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 452 (SanadKitab #30009, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.