Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 451

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

قيل: ينوي ظهرَ يومِه.

وقيل: ينوي آخرَ ظهرٍ عليه، وهو الأحسنُ.

قال نجمُ الدين (¬١) الخوارزميُّ في كتابه "القُنية": الأحوطُ: أن يقولَ: نَويتُ آخرَ ظُهرٍ أدركتُ وقتَه، ولم أُصلِّه بعدُ (¬٢).

"خف" اختلفوا في أصلِ الفريضةِ في هذا اليومِ:

قال بعضُهم: أحدُ الأمرينِ، إمّا الجُمُعة، وإمّا الظهرُ، إلّا أنَّ الجُمُعةَ أفرضُهُما.

وقال بعضُهم: الجُمعةُ.

وقال بعضُهم: الفرضُ في هذا اليومِ ما هو الفرضُ في سائرِ الأيّامِ؛ يعني: الظهرَ، لكنَّه مأمورٌ بإسقاطِ هذا الفرضِ (¬٣) بأداءِ الجمعةِ.

"نه" قال الشافعيُّ: المصرُ ليس (¬٤) بشرطٍ، بل كلُّ قريةٍ يسكنُها أربعونَ من الرجال الأحرارِ لا ينتقلونَ (¬٥) عنها (¬٦) شتاءً ولا صيفًا، تُقام بهم الجُمُعة.

ولا يجوزُ إقامةُ الجمعةِ إلّا للسلطان، أو لِمَن أمَرَهُ السلطان، وهو الأميرُ والقاضي، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" المرادُ من السلطانِ الخليفةُ؛ لأنَّه أرادَ به الوالي الذي ليسَ فوقَه والٍ (¬٧)، وهو الخليفةُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 451 (SanadKitab #30009, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.