وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ دمَ الشهيدِ ما دامَ عليه، فهو طَاهِرٌ، فإذا (¬١) أُبينَ منه كان نجسًا.
"تف" إذا وُجِدَ أكثرُ الإنسانِ المَيِّتِ: يُغسَّلُ، والأقلُّ لا يُغسَّلُ عندنا، وعندَ الشافعيِّ يُغسَّلُ كيفَ ما كانَ.
ولا يُغسَلُ عن الشهيدِ دمُه، ولا يُنزَعُ عنه ثيابُه، ولكن يُنزَعُ عنه الفروُ والحشوُ (¬٢) والخفُّ والسلاحُ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.
ومَن قُتِلَ من البغاةِ أو قُطّاعِ الطريقِ: لم يُغسَّل ولم يُصلَّ عليهِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "مختارِ الفتاوى".
"تف" أما البغاةُ: فلا يُصلَّى عليهم، خلافًا للشافعيِّ، بخلافِ (¬٣) المَقتولِ حدًّا أو قَصاصًا، يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، كذا أيضًا في "مُختارِ الفتاوى".
"خف" منَ قَتَلَ نفسَه عمدًا: يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّد رحمهما الله، وبه كان يُفتِي شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
وتُقبَل (¬٤) توبتُه إن كانَ تابَ في ذلكَ الوقتِ، كذا مرويٌّ عن شمسِ الأئمّةِ الحلوانيِّ، ومَذْكُورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".
وكان ركنُ الإسلامِ عليٌّ السعديُّ (¬٥) يقول: إنَّه لا يُصلَّى عليه، كذا أيضًا في