Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 480

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ دمَ الشهيدِ ما دامَ عليه، فهو طَاهِرٌ، فإذا (¬١) أُبينَ منه كان نجسًا.

"تف" إذا وُجِدَ أكثرُ الإنسانِ المَيِّتِ: يُغسَّلُ، والأقلُّ لا يُغسَّلُ عندنا، وعندَ الشافعيِّ يُغسَّلُ كيفَ ما كانَ.

ولا يُغسَلُ عن الشهيدِ دمُه، ولا يُنزَعُ عنه ثيابُه، ولكن يُنزَعُ عنه الفروُ والحشوُ (¬٢) والخفُّ والسلاحُ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

ومَن قُتِلَ من البغاةِ أو قُطّاعِ الطريقِ: لم يُغسَّل ولم يُصلَّ عليهِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "مختارِ الفتاوى".

"تف" أما البغاةُ: فلا يُصلَّى عليهم، خلافًا للشافعيِّ، بخلافِ (¬٣) المَقتولِ حدًّا أو قَصاصًا، يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه، كذا أيضًا في "مُختارِ الفتاوى".

"خف" منَ قَتَلَ نفسَه عمدًا: يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّد رحمهما الله، وبه كان يُفتِي شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وتُقبَل (¬٤) توبتُه إن كانَ تابَ في ذلكَ الوقتِ، كذا مرويٌّ عن شمسِ الأئمّةِ الحلوانيِّ، ومَذْكُورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وكان ركنُ الإسلامِ عليٌّ السعديُّ (¬٥) يقول: إنَّه لا يُصلَّى عليه، كذا أيضًا في

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 480 (SanadKitab #30009, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.