الفتاوى الظهيريّةِ". وقال أيضًا (¬١): لا؛ لأنَّه لا توبةَ له، ولكن لأنَّه باغٍ.
قال ﵁: وبه كان يُفتي شيخُ الإسلامِ و (¬٢) الشيخُ (¬٣) الإمامِ ظهيرُ الدينِ، والأوَّلُ: أَصحُّ.
وذُكِرَ في بعض النسَخِ: أنَّ الثاني قولُ أبي يُوسُفَ، خلافًا للشافعيِّ.
وأمّا التكفينُ
"تف" تكفينُ (¬٤) الميِّتِ سُنَّةٌ، قال صاحِبُ "النهايةِ": أنَّ المسائلَ (¬٥) تدلُّ على (¬٦) التكفينِ واجِبٌ منها تقديمُ (¬٧) التكفينِ على الدَّيْنِ والوصيةِ والإرثِ.
"خف" يُكفِّنُ المُيِّتُ كَفَنَ، مثلِهِ، وهو أن يُنظَرَ إلى ثيابِه في حياتِه لخُروجِه في العيدينِ.
"نه" إنَّ الكفنَ على ثلاثةٍ (¬٨): كفنُ سُنّةٍ، وكفنُ كفايةٍ، وكَفَنُ ضرورةٍ.
- أمّا كَفَنُ السنّةِ، في حقِّ الرجلِ: ثلاثةُ أثوابٍ، وفي حقِّ المرأةِ: خمسةُ أثوابٍ.
- وأمّا كَفَنُ الكفايةِ، في حقِّ الرجلِ: ثوبانِ، وفي حَقِّ المرأةِ: ثلاثةٌ (¬٩).