Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 481

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

الفتاوى الظهيريّةِ". وقال أيضًا (¬١): لا؛ لأنَّه لا توبةَ له، ولكن لأنَّه باغٍ.

قال ﵁: وبه كان يُفتي شيخُ الإسلامِ و (¬٢) الشيخُ (¬٣) الإمامِ ظهيرُ الدينِ، والأوَّلُ: أَصحُّ.

وذُكِرَ في بعض النسَخِ: أنَّ الثاني قولُ أبي يُوسُفَ، خلافًا للشافعيِّ.

وأمّا التكفينُ

"تف" تكفينُ (¬٤) الميِّتِ سُنَّةٌ، قال صاحِبُ "النهايةِ": أنَّ المسائلَ (¬٥) تدلُّ على (¬٦) التكفينِ واجِبٌ منها تقديمُ (¬٧) التكفينِ على الدَّيْنِ والوصيةِ والإرثِ.

"خف" يُكفِّنُ المُيِّتُ كَفَنَ، مثلِهِ، وهو أن يُنظَرَ إلى ثيابِه في حياتِه لخُروجِه في العيدينِ.

"نه" إنَّ الكفنَ على ثلاثةٍ (¬٨): كفنُ سُنّةٍ، وكفنُ كفايةٍ، وكَفَنُ ضرورةٍ.

- أمّا كَفَنُ السنّةِ، في حقِّ الرجلِ: ثلاثةُ أثوابٍ، وفي حقِّ المرأةِ: خمسةُ أثوابٍ.

- وأمّا كَفَنُ الكفايةِ، في حقِّ الرجلِ: ثوبانِ، وفي حَقِّ المرأةِ: ثلاثةٌ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 481 (SanadKitab #30009, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.