Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 482

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وأمّا كفنُ الضرورةِ، فيما يُوجَدُ فيهما، فإنَّ مُصعَبَ بن عمير (¬١) ﵁ كُفِّنَ في ثوبٍ واحدٍ حين استشهدَ، كذا في "الهدايةِ"، وهو كفنُ الضرورةِ.

(¬٢) أحبُّ الأكفان البيضُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.

"نه" يُجعَلُ شعُرها ضفيرتين على صدرِها فوقَ الدِّرْعِ.

وقال الشافعيُّ: يُضفَّرُ شعرُها خلفَ ظهرِها، كذا في "المحيطِ" وفي "المبسوطِ".

ولم يَذكُرِ العِمامةَ في الكفنِ، وقد كَرِهَ بعضُ مشايخنا، واستحسنَه بعضُ مشايخنا، ويُجعَلُ ذنبُه على طرفِ وجههِ، بخلافِ حالةِ حياتِه (¬٣).

وأمّا صلاةُ الجَنازة:

فهي فرضُ كفايةٍ، إذا أقامَ البعضُ يَسقُطُ (¬٤) عن الباقينَ، كما مرَّ ذِكرُه في (الباب الخامس).

- وسببُ وجوبِها المَيِّتُ.

وشرطُها: أن يكونَ مَغسولًا.

"نه" ذكرَ الحَسنُ عن أبي حنيفةَ ﵀: أنَّ السلطانَ أولى بالصلاةِ على الميِّت، وإن لم يَحضُر فنائبُ السلطانِ أولى.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 482 (SanadKitab #30009, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.