وأمّا كفنُ الضرورةِ، فيما يُوجَدُ فيهما، فإنَّ مُصعَبَ بن عمير (¬١) ﵁ كُفِّنَ في ثوبٍ واحدٍ حين استشهدَ، كذا في "الهدايةِ"، وهو كفنُ الضرورةِ.
(¬٢) أحبُّ الأكفان البيضُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.
"نه" يُجعَلُ شعُرها ضفيرتين على صدرِها فوقَ الدِّرْعِ.
وقال الشافعيُّ: يُضفَّرُ شعرُها خلفَ ظهرِها، كذا في "المحيطِ" وفي "المبسوطِ".
ولم يَذكُرِ العِمامةَ في الكفنِ، وقد كَرِهَ بعضُ مشايخنا، واستحسنَه بعضُ مشايخنا، ويُجعَلُ ذنبُه على طرفِ وجههِ، بخلافِ حالةِ حياتِه (¬٣).
وأمّا صلاةُ الجَنازة:
فهي فرضُ كفايةٍ، إذا أقامَ البعضُ يَسقُطُ (¬٤) عن الباقينَ، كما مرَّ ذِكرُه في (الباب الخامس).
- وسببُ وجوبِها المَيِّتُ.
وشرطُها: أن يكونَ مَغسولًا.
"نه" ذكرَ الحَسنُ عن أبي حنيفةَ ﵀: أنَّ السلطانَ أولى بالصلاةِ على الميِّت، وإن لم يَحضُر فنائبُ السلطانِ أولى.