Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 483

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وإن لم يحضُر: فالقاضي أولى، وإن لم يحضُر: فإمامُ الحيِّ، وهو الذي كان يُصلِّي خلفَه في حال حياتِه، وإن لم يحضُر: فالأقربُ من ذوي قرابتِه.

وبهذه الروايةِ أخذَ كثيرٌ من مشايخنا، وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

"نه" لمّا مات أميرُ المؤمنين الحسنُ بنُ عليٍّ ﵄: خرجَ الحسينُ ﵁ والناسُ (¬١) لصلاةِ الجَنازةِ، فَقَدَّمَ الحسينُ ﵁ سعيدَ بنَ العاصي ﵁، وكان سعيدٌ واليًا بالمدينةِ يومَئذٍ، فأبى سعيدٌ ﵁ أن يتقدَّمَ، فقال له الحسينُ ﵁: "تقدَّم، و (¬٢) لولا السنّةُ ما قدَّمتُك" (¬٣)، وهكذا أيضًا مذكورٌ في "تُحفةِ الفقهاءِ".

"نه" قال أبو يُوسُفَ والشافعيُّ: وَليُّ المَيِّت أولى بالصلاة على الميِّت على كلِّ حالٍ.

"خف" إمامُ الحيِّ أولى، ثمَّ الوليُّ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: الأبُ أولى، ولا يتقدَّم إمامُ الحيِّ إلا بإذن الأبِ.

"خف" لا يتقدَّمُ أحدٌ غيرُ السلطان وغيرُ إمامُ الحيِّ إلّا بإذن الأب (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 483 (SanadKitab #30009, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.