Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 484

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

"خف" لو صلَّى على الميِّتِ السلطانُ أو الوالي أو القاضي أو إمامُ الحيِّ: ليس للولي أن يُعيدَ، وإن كان غيرُ هؤلاء للولي أن يُعيد.

"خف" لو أوصى بأن يُصلِّيَ عليه فلانٌ: ذَكَرَ في "العيونِ": أَنَّ الوَصِيةَ باطِلةٌ.

وفي "نوادرِ" الإمامِ ابن رستم (¬١): أنَّها جائزة، ويُؤمَرُ فلانٌ بأن يُصلِّي عليه.

قال الصدرُ الشهيدُ: الفتوى على الأوَّلِ.

"قن" أمَّتِ امرأةٌ في صلاةُ الجَنازة: لا تُعادُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وكذا قال برهانُ الدين صاحِبُ "المحيطِ".

"قن" إذا (¬٢) لم يوجَد رجلٌ، فصلَّين (¬٣) عليه النساءُ: جاز.

"خف" ينبغي أن يقومَ الإمامُ على الجَنازة بحذاء الصدرِ للرجل والمرأة جميعًا، كذا في "الجامع الصغيرِ".

"هد" عن أبي حنيفةَ: أنَّه يقومُ من الرجل بحذاءِ رأسِه، ومن المرأة بحذاء وسْطِها؛ بسكون السين.

وقال ابن أبي ليلى: يَقِفُ من الرجُلِ بحذاءِ الصدرِ، ومن المرأةِ (¬٤) وسَطَها، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 484 (SanadKitab #30009, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.