وذُكِرَ في "النهايةِ" نقلًا عن "شرحِ الطحاويُّ" حيثُ قالَ: يجوزُ التيمُّمُ في المِصرِ لمَن خافَ فوتَ صلاةِ الجَنازةِ إن توضّأ، والوليُّ غيُره، خلافًا للشافعيِّ، كذا في القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".
"نه" إن صلّى وليسَ ثَمّةَ جنازةٌ أخرى: انتقضّ تيمُّمُه.
وإن كانَ هناكَ جنازةٌ أخرى: لم ينتقِضْ تيمُّمُهُ.
"نه" إنِ اقتدى (¬١) المُتوضِّئُ بالمتيمِّمِ في صلاةُ الجَنازة: جائزٌ (¬٢) بلا خلافٍ.
وإذا أرادَ أن يُصلِّيَ صلاةَ الجَنازَةِ: كبَّرَ تكبيرةً مقرونةً بنيّةٍ.
ونيَّتُهُ أنْ يقولَ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ أنْ أُصلِّيَ لكَ، وأدعوَ لهذا الميِّتِ، فيسِّرْهُ لي، وتقبَّلْهُ منِّي، ويرفعُ يدَيْه مع التكبيرِ، ثمَّ يضعُهُما تحتَ سُرَّتِه، ويقرأُ: سبحانكَ اللَّهمَّ (¬٣) … إلى آخره (¬٤).
[اللهمَّ، أنت دائمٌ تبقَى وما سواكَ يَفنَى، وكلُّ شيءٍ هالِكٌ إِلّا وجَهَكَ، لكَ الحمدُ وإليكَ المآبُ] (¬٥).
وعندَ الشافعيِّ: يَقرأُ الفاتحةَ (¬٦)، ثمَّ يُكبِّرُ (¬٧) تكبيرةً ثانيةً، ويقولُ: اللهمَّ، صلِّ