Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 485

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وذُكِرَ في "النهايةِ" نقلًا عن "شرحِ الطحاويُّ" حيثُ قالَ: يجوزُ التيمُّمُ في المِصرِ لمَن خافَ فوتَ صلاةِ الجَنازةِ إن توضّأ، والوليُّ غيُره، خلافًا للشافعيِّ، كذا في القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".

"نه" إن صلّى وليسَ ثَمّةَ جنازةٌ أخرى: انتقضّ تيمُّمُه.

وإن كانَ هناكَ جنازةٌ أخرى: لم ينتقِضْ تيمُّمُهُ.

"نه" إنِ اقتدى (¬١) المُتوضِّئُ بالمتيمِّمِ في صلاةُ الجَنازة: جائزٌ (¬٢) بلا خلافٍ.

وإذا أرادَ أن يُصلِّيَ صلاةَ الجَنازَةِ: كبَّرَ تكبيرةً مقرونةً بنيّةٍ.

ونيَّتُهُ أنْ يقولَ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ أنْ أُصلِّيَ لكَ، وأدعوَ لهذا الميِّتِ، فيسِّرْهُ لي، وتقبَّلْهُ منِّي، ويرفعُ يدَيْه مع التكبيرِ، ثمَّ يضعُهُما تحتَ سُرَّتِه، ويقرأُ: سبحانكَ اللَّهمَّ (¬٣) … إلى آخره (¬٤).

[اللهمَّ، أنت دائمٌ تبقَى وما سواكَ يَفنَى، وكلُّ شيءٍ هالِكٌ إِلّا وجَهَكَ، لكَ الحمدُ وإليكَ المآبُ] (¬٥).

وعندَ الشافعيِّ: يَقرأُ الفاتحةَ (¬٦)، ثمَّ يُكبِّرُ (¬٧) تكبيرةً ثانيةً، ويقولُ: اللهمَّ، صلِّ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 485 (SanadKitab #30009, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.