Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 489

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

ثمَّ المَسبوق يأتي بالتكبيراتِ بعد صلاةِ الإمامِ قبلَ أن تُرفَعَ (¬١) الجنازةُ.

"نه" فَرَّقَ مُحمَّدٌ بين ما لو (¬٢) أدركَ الإمامِ بعدَ الرابعةِ، وبين ما لو أدركَه بعدَ الثالثةِ:

- قال: بعدَ الثالثةِ لا يُكبِّرُ ما لم يُكبِّرِ الإمامُ.

- وقال: بعدَ الرابعةِ يُكبِّرُ؛ لأنَّه لو انتظَرَ الإمامِ بعد الرابعةِ فاتَتْهُ الصلاةُ؛ لأنَّ الإمامِ لا يُكبِّرُ (¬٣).

وبعدَ الثالثةِ: يُكبِّرُ الإمامِ، فينتظرُ الإمامِ؛ كيلا يصيرَ مُؤدِّيًا قبلَ فراغِ الإمامِ.

كذا في "المبسوطِ" و "المحيطِ".

"قن" المسبوقُ في صلاةِ الجَنازةِ بتكبيرتَيْنِ يقرأُ مَعَ الإمامِ ما يقرأُ إمامُه، وفيما يقضي يقرأُ الاستفتاحَ والصلواتِ، والمرادُ من الاستفتاحِ: سُبحانك اللهمَّ وبحمدِكَ … إلى آخرِه (¬٤).

"خف" لا يُصلَّى على ميِّتٍ غائب عندنا، وعند الشافعيِّ: يُصلَّى على الغائبِ.

"قن" كراهةُ صلاةِ الجَنازة في المسجدِ كراهةُ تحريمٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 489 (SanadKitab #30009, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.