Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 493

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وذُكِرَ في "قنية الفتاوى": عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ (¬١): غُفِرَ له" (¬٢).

"قن" السارِقُ الذي يُصلَبُ بأمرِ السلطانِ: ففي الصلاةِ عليه اختلافُ الرواياتِ.

وفي "الفتاوى الظهيريّةِ": عن أبي حنيفةَ: في الصلاةِ عليه روايتانِ.

"مم" نقلُ المَيِّتِ من بلدٍ إلى بلدٍ (¬٣): مُباحٌ.

وقال (¬٤) في بعض الفتاوى: هذا إذا كانَ قبلَ الدفنِ. وأمّا بعد الدفنِ: فلا يَنتقِلُ.

وذُكِرَ في "الكنز": أنَّ المَيِّتَ لا يُخرجُ من القبرِ، إلا أن تكونَ الأرضُ مغصوبةً.

ولا بأسَ بنقلِ المَيِّتِ قدرَ ميلٍ أو ميلينِ، وتُكرَهُ (¬٥) الزيادةُ على ذلكَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" السنّةُ في حملِ الجنازةِ: أنْ يَحمِلَها أربعةٌ من جوانبِها الأربعِ عندنا، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ".

"تف" قال الشافعيُّ: يَقومُ مَن يَحمِلُ الجنازةَ بين العمودَين؛ يعني: يحملُها اثنان.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 493 (SanadKitab #30009, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.