وذُكِرَ في "قنية الفتاوى": عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ (¬١): غُفِرَ له" (¬٢).
"قن" السارِقُ الذي يُصلَبُ بأمرِ السلطانِ: ففي الصلاةِ عليه اختلافُ الرواياتِ.
وفي "الفتاوى الظهيريّةِ": عن أبي حنيفةَ: في الصلاةِ عليه روايتانِ.
"مم" نقلُ المَيِّتِ من بلدٍ إلى بلدٍ (¬٣): مُباحٌ.
وقال (¬٤) في بعض الفتاوى: هذا إذا كانَ قبلَ الدفنِ. وأمّا بعد الدفنِ: فلا يَنتقِلُ.
وذُكِرَ في "الكنز": أنَّ المَيِّتَ لا يُخرجُ من القبرِ، إلا أن تكونَ الأرضُ مغصوبةً.
ولا بأسَ بنقلِ المَيِّتِ قدرَ ميلٍ أو ميلينِ، وتُكرَهُ (¬٥) الزيادةُ على ذلكَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"خف" السنّةُ في حملِ الجنازةِ: أنْ يَحمِلَها أربعةٌ من جوانبِها الأربعِ عندنا، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ".
"تف" قال الشافعيُّ: يَقومُ مَن يَحمِلُ الجنازةَ بين العمودَين؛ يعني: يحملُها اثنان.