Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 495

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

"نه" صفةُ اللحدِ: أن يُحفَرَ القبرُ بتمامِهِ، ثُمَّ يُحفَرَ (¬١) مِنْ (¬٢) جانبِ القِبلة منهُ حَفيرَةً، فيُوضَعَ فيها المَيِّتُ.

وصفةُ الشقِّ: أن يُحفَرَ حَفيرةٌ في وسطِ القبر، فيُوضِعَ (¬٣) فيها المَيِّتُ، كذا في "المبسوطِ" و "المحيطِ". (¬٤)

"قن" التابوتُ في بلادنا أفضلُ، لكن يُفرَشُ فيه الترابُ.

ولا بأسَ بدفنِ اثنينِ أو ثلاثةٍ أو خمسةٍ في قبرٍ واحد عند الضرورةِ، ويُجعَلُ بين كلِّ اثنين حاجزٌ من التراب، ويُقدَّمُ أفضلُهما، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ" و "القنيةِ"، إلّا أنَّ في "القنيةِ" قال: يُكرَه، ولم يُقيَّدِ الضرورةَ (¬٥).

وقال الإمامُ ظهيرُ الدينِ المرغينانيُّ: إنَّه لا يُكرَه، كذا في "القنيةِ".

ثمَّ يُدخَلُ المَيِّتُ في قبرِه (¬٦) ممّا يلي القبلةَ، فإذا وُضِعَ في لحدِه، قال الذي

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 495 (SanadKitab #30009, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.