Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 496

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

يضعُهُ: بسمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيره (¬١).

"تف" كَرِهَ أبو حنيفةَ أن يُوطأ (¬٢) على قبرٍ أو يُجلس عليه، وكذا يُكرَهُ أَن يُصلِّيَ عندِ القبرِ.

"خف" إذا (¬٣) ماتَ ولم يُدفَن أيَّامًا بأن جُعِلَ في التابوتِ؛ ليُحمَلَ من مصرٍ إلى مصرٍ آخرَ (¬٤) لم يُدفن: لا يُسألُ.

"خف" السؤالُ لكل ذي رُوحٍ؛ حَتَّى إِنَّ الرضيعَ يُسأَلُ ويُلقنه المَلَكُ أو يُلهِمُه الله تعالى.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ الضحَّاك (¬٥) رَوَى عن ابن عبّاسٍ: أَنَّ الأطفالِ يُسألونَ عن المِيثاقِ الأوَّلِ.

"مم" لا بأسَ بتعزيةِ المُسلمينَ إلى ثلاثةِ أيّامٍ، وترغيبِهم بالصبرِ (¬٦).

نسألُ الله تعالى أن يجعلَ عاقِبَتَنا بالخيرِ والسعادةِ، ويَختِمَ أعمارَنا بكلمةِ الشهادةِ، ويَرزُقَنا التوبةَ والإنابةَ قبلَ الفَوْتِ، ويُهوِّنَ علينا سكراتِ الموتِ، ويَجعَلَنا

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 496 (SanadKitab #30009, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.