Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 503

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

- قصرُ الصلاةِ.

- وإباحةُ الفطرِ.

- وامتدادُ مدّةِ المسحِ إلى ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها.

- وسقوطُ وجوبِ الجمعةِ والعيدينِ والأضحيةِ.

"هد" إذا فارقَ بيوتَ المِصرِ: صلّى ركعتين؛ يعني: الرُّباعيةِ.

"نه" يُعتبَرُ في مفارقةِ المصرِ الجانبُ الذي يَخرُجُ منه المُسافِرُ من البلدةِ، لا الجوانب الأُخَرُ (¬١) من البلدةِ، حتَّى إذا خالَفَ (¬٢) البُنيانَ الذي خَرَجَ مِنهُ: قصرَ الصلاةَ، وإن كانَ بحذَائِهِ بُنيانٌ آخرُ من جانبٍ آخرَ (¬٣) مِنَ المِصرِ.

"نه" ذَكَرَ الصدرُ الشهيدُ: إذا جاوَزَ الرَّبَضَ (¬٤)؛ فقد جاوزَ عُمرانَ البلدةِ.

المُختارُ: أَنَّه يَقصرُ الصلاةَ، إلّا إذا كان ثَمّةً قريةٌ أو قرّى مُتَّصلةٌ برَبَض المِصرِ، فحينئذٍ يُعتبرُ (¬٥) مُجاوزةُ القرى، كذا في "المحيطِ".

وذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ: أنَّ الأشبة أن يكونّ الانفصالُ من المصرِ قدرَ غَلوَةٍ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 503 (SanadKitab #30009, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.