- قصرُ الصلاةِ.
- وإباحةُ الفطرِ.
- وامتدادُ مدّةِ المسحِ إلى ثلاثةِ أيّامٍ ولياليها.
- وسقوطُ وجوبِ الجمعةِ والعيدينِ والأضحيةِ.
"هد" إذا فارقَ بيوتَ المِصرِ: صلّى ركعتين؛ يعني: الرُّباعيةِ.
"نه" يُعتبَرُ في مفارقةِ المصرِ الجانبُ الذي يَخرُجُ منه المُسافِرُ من البلدةِ، لا الجوانب الأُخَرُ (¬١) من البلدةِ، حتَّى إذا خالَفَ (¬٢) البُنيانَ الذي خَرَجَ مِنهُ: قصرَ الصلاةَ، وإن كانَ بحذَائِهِ بُنيانٌ آخرُ من جانبٍ آخرَ (¬٣) مِنَ المِصرِ.
"نه" ذَكَرَ الصدرُ الشهيدُ: إذا جاوَزَ الرَّبَضَ (¬٤)؛ فقد جاوزَ عُمرانَ البلدةِ.
المُختارُ: أَنَّه يَقصرُ الصلاةَ، إلّا إذا كان ثَمّةً قريةٌ أو قرّى مُتَّصلةٌ برَبَض المِصرِ، فحينئذٍ يُعتبرُ (¬٥) مُجاوزةُ القرى، كذا في "المحيطِ".
وذَكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ: أنَّ الأشبة أن يكونّ الانفصالُ من المصرِ قدرَ غَلوَةٍ (¬٦)،