"هد" فرضُ المسافرِ في الرباعيّة: ركعتانِ، لا يزيدُ عليهما.
وقال الشافعيُّ: فرضُه الأربعُ، والقصرُ رخصةٌ.
"تف" ثمرةُ الخلاف: أنَّ المسافرَ إذا صلَّى أربعًا: لا يكونُ (¬١) الأربعُ فرضًا، بل المفروضُ: ركعتانِ لا غيرُ، والشطرُ الثاني تطوُّعٌ عندنا.
حتَّى إنَّه إذا قعدَ على رأسِ الركعتينِ قدرَ التشهُّدِ: يجوزُ (¬٢) صلاتُه، وإذا لم يَقعُد: لا تجوزُ (¬٣)؛ لأنَّ (¬٤) القعدةَ الأخيرةَ (¬٥) في حقِّهِ وهي (¬٦) الفرضُ (¬٧)، فقد ترك فرضًا، بخلافِ المُقيم، وعندُه: يجوزُ؛ لأنَّ الإكمالَ فرضٌ.