Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 504

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

فحينئِذ يَقصُرُ.

"هد" فرضُ المسافرِ في الرباعيّة: ركعتانِ، لا يزيدُ عليهما.

وقال الشافعيُّ: فرضُه الأربعُ، والقصرُ رخصةٌ.

"تف" ثمرةُ الخلاف: أنَّ المسافرَ إذا صلَّى أربعًا: لا يكونُ (¬١) الأربعُ فرضًا، بل المفروضُ: ركعتانِ لا غيرُ، والشطرُ الثاني تطوُّعٌ عندنا.

حتَّى إنَّه إذا قعدَ على رأسِ الركعتينِ قدرَ التشهُّدِ: يجوزُ (¬٢) صلاتُه، وإذا لم يَقعُد: لا تجوزُ (¬٣)؛ لأنَّ (¬٤) القعدةَ الأخيرةَ (¬٥) في حقِّهِ وهي (¬٦) الفرضُ (¬٧)، فقد ترك فرضًا، بخلافِ المُقيم، وعندُه: يجوزُ؛ لأنَّ الإكمالَ فرضٌ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 504 (SanadKitab #30009, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.