Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 505

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

وكذا: إذا تركَ القراءةَ في الركعتينِ الأُولَيين، أو في الركعةِ (¬١) منهما: تفسُدُ صلاتُه عندنا، خلافًا للشافعيِّ.

ثمَّ عندَ الشافعيِّ: يجوزُ الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في وقتِ أحدَيْهِما، وبينَ المغربِ والعشاءِ في وقتِ أَحَدَيْهما في السفرِ الطويل، وفي السفرِ القصيرِ قولانِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الجمعُ بعُذرِ السفرِ المُطلق، وبعُذرِ المرضِ كذلكَ.

وقال مالكٌ: يَجمَعُ بعذرِ المطرِ، وهو أحدُ قولَي الشافعيِّ.

"نه" وفي (¬٢) "المبسوطِ": القصرُ عزيمةٌ في حقِّ المُسافِرِ عندنا، كذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى"، وعَرَّفَ البزدويُّ:

- العزيمةَ ب،: ما لَزِمَ العِبادَ بإيجابِ اللهِ تعالى، كالعباداتِ الخمسِ … وغيرِها.

- والرُّخصة بـ: ما وُسِّعَ على المُكلَّف فعلُهُ بعذرٍ (¬٣) معَ قيامِ السببِ المُحَرِّمِ.

وذَكَرَ في "شرحِ" البزدويِّ: أنَّ معنى الرخصةِ: اليُسرُ والسهولةُ.

وذَكَرَ في "شرح" البزدويِّ: أنَّ المراد بالعزيمة: الفرضُ إِذا كانَ الحُكم ثابتًا بدليلٍ قطعيٍّ.

"هد" إن صلَّى أربعًا:

- وقعدَ في الثانيةِ قدرَ التشهُّدِ: أجزأَهُ (¬٤)، والأُخريان نافلةٌ، ويصيرُ مُسيئًا؛ لتأخيرِ السلامِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 505 (SanadKitab #30009, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.