- وإن لم يَقعُدْ في الثانيةِ قدرِ التشهُّدِ بطلتْ؛ لاختلاطِ (¬١) النافلةِ بها قبلَ إكمالِ أركانِها.
"قن" لا يترُكُ المسافرُ رَكعتَي الفجرِ، ولهُ تركُ ما سواها.
"قن" ليسَ على المُسافِرُ أنْ يُصلِّيَ السننَ، وقيل: إذا كانَ نازِلًا يُصلِّي.
"قن" (¬٢) إنِ اقتدى المسافِرُ بالمقيمِ في الوقتِ: أتمَّ أربعًا.
"كا" إقامةُ الأصلِ تُوجِبُ (¬٣) إقامةَ التبَعِ، كالعبدِ والجُندِ يصيرَانِ مُقيمَين بنيّةِ المولى والأميرِ؛ لثبوتِ التبعيّةِ في حقِّهما.
حتَّى لو نوى المولى الإقامةَ، ولم يعلمِ العبدُ حتَّى قَصَرَ أَيامًا، ثمَّ عَلِمَ: قضَى تلكَ الصلوات.
"قن" مُسافِرٌ ومُقيمٌ اشترَيا عبدًا: يُصلِّي العبدُ صلاةَ مُقيمٍ.
وذُكِرَ في "حيرة الفُقهاء": أنَّ مُسافِرًا أم قومًا مُسافِرِينَ، ونوَى واحدٌ من المُسافِرين خلفه الإقامةَ، فإنَّ صلاةَ الإمامِ والقومِ فاسِدةٌ (¬٤)، كيفَ يكونُ هذا؟
فجوابُه قال: هذا عبدٌ قَدَّمَه مولاه للإمامة (¬٥)، ثمَّ نوى المولى الإقامةَ: صحَّتْ نِيّةُ الإقامةِ، قال (¬٦): فإنَّ العبدَ يصيرُ مقيمًا بنيّةِ مولاهُ، ولا يشعُرُ العبدُ، فإذا سلَّمَ (¬٧)