Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 507

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

على رأسِ الرَّكعتينِ: فَسَدَتْ صلاتُهُ وصلاةُ القومِ، كذا ذَكَرَهُ أيضًا في "خلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.

"خف" كذا في (¬١) العبدِ إذا كانَ معَ مَولاه في السفرِ، فباعهَ من مقيمٍ، والعبدُ كان في الصلاةِ: يَنقَلِبُ فرضُه أربعًا، حتَّى لو سلَّمَ على رأسِ الركعتينِ: كانَ عليهِ الإعادةُ.

"خف" إذا أمَّ العبد، مولاه، ومعَهُما جماعةٌ من المسافرينَ، فلمّا صلَّى ركعةً؛ نوَى المولى الإقامةَ: صحَّتْ بنيَّتِهِ (¬٢) في حقِّهِ وفي حقِّ العبدِ.

ولا يظهرُ في حقِّ القومِ في قولِ مُحمَّدٍ، فيُصلِّي العبدُ ركعتينِ، ويُقَدِّمُ القومُ واحدًا مِنَ المُسافرين؛ ليُسلِّمَ بالقومِ، ثمَّ يقومُ المولى والعبدُ، ويُتِمُّ كلُّ واحدٍ منهما صلاتَه أربعًا.

"كا" لو اقتدَى المُسافِرُ (¬٣) بمُقيمٍ بعدَ خروجِ الوقتِ: لا يصحُّ، كذا في "الهدايةِ" وغيرِه.

وذَكَرَ مُحمَّدُ بنُ حسنٍ (¬٤) الشيبانيُّ في كتابِه "الزِّياداتِ: مُسافِرٌ ومُقيمٌ أمَّ أحدُهما صاحبَه، فلمّا شرعا شكّا في الإمامِ: فإنَّهما يستقبِلانِ.

وذَكَرَ في "حيرةِ الفقهاءِ": مُسافِرٌ ومُقيمٌ صلَّيا في صحراءَ، فقاما معًا، فلمّا صلَّيا ركعتَينِ شكّا؛ أيُّهما الإمامُ: يُجعَلُ الإمامُ هو المقيمُ؛ لأنا:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 507 (SanadKitab #30009, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.