Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 508

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

- لو جعلنا الإمامِ هو المُسافِرَ، فإذا قامَ إلى الثالثةِ والرابعةِ: يكونُ له (¬١) تطوُّعًا، وللمُقيمِ فرضًا، فيَفسُدُ (¬٢) صلاتُه.

- ولو جعلنا الإمامِ هو المقيمَ، فإذا صلّى ركعتينِ: تمَّ صلاةُ المُسافِرِ، وقامَ (¬٣) إلى الثالثةِ والرابعةِ يكونُ (¬٤) للمُقيمِ فرضًا، وللمسافرِ نفلًا فيجوزُ (¬٥) صلاتُهما.

فإنْ (¬٦) شكّا قبل أن يُصلِّيا ركعتينِ: فسَدَتْ صلاتُهما، هكذا ذَكَرَ مُحمَّدٌ في "نوادِرِه (¬٧) ".

"كا" لو اقتدَى المُسافِرُ بالمقيمِ، وسلَّمَ على رأسِ الرَّكعتينِ، أو أفسدَها بالكلامِ ونحوِه، فإنَّه لا يجبُ عليهِ قضاءُ أربعِ ركعاتٍ، وإِنَّما وجبَ مُتابعَتُه (¬٨) لإمِامه.

ولكن (¬٩) إذا أرادَ أن يقضيَ: يُصلِّي صلاةَ المُسافرينَ، كذا (¬١٠) أيضًا في "مُنيةِ المفتي".

"نه" للمقيمِ أنْ يقتديَ بالمُسافِر في الوقتِ وبعدَ فواتِ الوقتِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 508 (SanadKitab #30009, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.