Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 511

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

(نه) ثُمَّ وجوبُ صلاةِ السفرِ على مَن سافَر في آخرِ الوقتِ مَذهبُنا.

وقال الشافعيُّ: إذا مضَى من الوقتِ مِقدارُ ما يُصلِّي فيه أربعَ ركعاتٍ، ثمَّ خرج مُسافِرًا: صلَّى أربعًا، وهو بناءً على أنَّ وجوبَ الصلاةِ عندَ الشافعيِّ متعلِّقٌ (¬١) بأوَّلِ الوقتِ.

فإذا كان مُقيمًا في أوَّلِ الوقتِ وجَبَ عليه صلاةُ المقيمينَ، فلا يَسقُطُ ذلك بالسفرِ.

وعندنا: الوجوبُ يَتعلَّقُ بآخرِ الوقتِ، وقد ذكرنا تمامَه في: (فصلِ الأوقاتِ).

ومن فاتَتْهُ صلاةٌ في السفرِ: قضاها في الحَضَرِ، ركعتينِ، ومن فاتَتْهُ في الحَضَرِ: قضاها في السفرِ أربعًا، كذا في "القُدوريِّ" و "الهدايةِ".

"مم" المُسافِرُ إذا خاف السرّاقَ أو قُطَّاعَ الطَّريقِ: له تأخيرُ الوقتيّةِ.

"نه" (¬٢) إذا دخلَ المُسافِرُ في مصرِه: أتمَّ الصلاة، وإن لم ينوِ الإقامةَ فيهِ.

هذا (¬٣) لو دخلَ المُسافِرُ مِصرًا، على أنَّه (¬٤) يَخرُجَ غدًا أو بعدَ غدٍ، ولم ينوِ مُدّةَ الإقامةِ حتَّى لو بقيَ على ذلكَ سنينَ: قَصَرَ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁: أَقامَ بأذربيجانَ سِتّةَ أشهرٍ، وكان يَقصُرُ الصلاةَ، وكذلك علقمةُ بنُ قيسٍ (¬٥) ﵁:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 511 (SanadKitab #30009, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.