بحالِ الإمامِ: جازتْ صلاتهم، وإن لم يعلَمُوا بحالِه وقتُ الاقتداءِ.
"خف" إذا سلَّمَ الإمامُ المُسافِرُ على رأسِ الركعتينِ قام القومُ إلى الإتمامِ، ولا يُسلِّمون معه، ويُصلُّونَ وِحدانًا.
وهل يجبُ عليهمُ القراءة؟
- كذا (¬١) ذكَرَ الكرخيُّ: أَنَّه يجبُ.
- وروايةُ (¬٢) "كتابِ الصلّاة": لا يجبُ.
"كا" مُسافِرُ أمَّ قومًا مقيمينَ، فلمّا صلَّى ركعتينِ؛ نوَى الإقامةَ، لا لتَحقُّقِ (¬٣) الإقامةِ، بل لِيُتِمَّ صلاةَ المقيمينَ: لا يَصيرُ مُقيمًا، ولا يَنقَلِبُ فرضُه أربعًا.
"كا" مُسافِرٌ نوى الإقامةَ في الصلاةِ: أتمَّ مُنفردًا أو مُقتَدِيًا، مسبوقًا أو مُدرِكًا.
"خف" المُسافِرُ إذا نوى الإقامةَ بعدما سلَّمَ وعليه سهوٌ: لم يَصِحَّ (¬٤) نِيَّتُه في هذه الصلاةِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.
وقال محمَّدٌ: تَصِحُّ نيّةُ، الإقامةِ، فيُتِمُّ صلاتُه أربعًا، ويَسجُدُ (¬٥) لِسهوِه أربعًا (¬٦)، ثمَّ نوى الإقامةَ: تَصِحُّ نِيَّتُه، وتصيرُ (¬٧) صلاتُه أربعًا؛ لأنَّه عادَ التحريمةَ.