Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 510

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

بحالِ الإمامِ: جازتْ صلاتهم، وإن لم يعلَمُوا بحالِه وقتُ الاقتداءِ.

"خف" إذا سلَّمَ الإمامُ المُسافِرُ على رأسِ الركعتينِ قام القومُ إلى الإتمامِ، ولا يُسلِّمون معه، ويُصلُّونَ وِحدانًا.

وهل يجبُ عليهمُ القراءة؟

- كذا (¬١) ذكَرَ الكرخيُّ: أَنَّه يجبُ.

- وروايةُ (¬٢) "كتابِ الصلّاة": لا يجبُ.

"كا" مُسافِرُ أمَّ قومًا مقيمينَ، فلمّا صلَّى ركعتينِ؛ نوَى الإقامةَ، لا لتَحقُّقِ (¬٣) الإقامةِ، بل لِيُتِمَّ صلاةَ المقيمينَ: لا يَصيرُ مُقيمًا، ولا يَنقَلِبُ فرضُه أربعًا.

"كا" مُسافِرٌ نوى الإقامةَ في الصلاةِ: أتمَّ مُنفردًا أو مُقتَدِيًا، مسبوقًا أو مُدرِكًا.

"خف" المُسافِرُ إذا نوى الإقامةَ بعدما سلَّمَ وعليه سهوٌ: لم يَصِحَّ (¬٤) نِيَّتُه في هذه الصلاةِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

وقال محمَّدٌ: تَصِحُّ نيّةُ، الإقامةِ، فيُتِمُّ صلاتُه أربعًا، ويَسجُدُ (¬٥) لِسهوِه أربعًا (¬٦)، ثمَّ نوى الإقامةَ: تَصِحُّ نِيَّتُه، وتصيرُ (¬٧) صلاتُه أربعًا؛ لأنَّه عادَ التحريمةَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 510 (SanadKitab #30009, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.