Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 517

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

"خف" لا تُسافِرُ المرأةُ بغيرِ مَحرَمٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ وما فَوْقَها، والمَحرَمُ هو: مَن لا يَحلُّ نكاحُه على التأبيدِ بينهما، واختلفَ (¬١) الرواياتُ فيما دونَ ثلاثةِ أَيَّامٍ.

قال أبو يوسفَ: أكرَهُ لها أن تُسافِرَ يومًا، وهكذا عن أبي حنيفةَ.

والصبيُّ والمعتوهُ ليس بمَحرَمٍ (¬٢).

"كا" مُسافِرٌ ضلَّ في مفازةٍ، وهناك من يعرفُ الطَّريقَ: فعليه إرشادُه؛ حقًّا للهِ تعالى، سألَهُ أو لم يسألْ (¬٣).

"هد" العاصي والمُطيعُ في سفرِه في الرخصةِ سواءٌ.

وقال الشافعيُّ: سفرُ المَعصيةِ لا يُفيدُ الرخصةَ.

* * *

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 517 (SanadKitab #30009, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.