Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 516

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

- وطنٌ أصليٌّ: وهو ما يكونُ بالتوطُّنِ (¬١) بالأهلِ أو بالمولودِ (¬٢).

- ووطنُ إقامةٍ: وهو ما يكونُ بنيّةِ الإقامةِ خمسةَ عَشَرَ يومًا.

- ووطنُ السكنى (¬٣): ويسمَّى: الوطنَ (¬٤) المُستعارَ، وهو ما يكونُ بِنيّة الإقامةِ أقلَّ من خمسةَ عَشَرَ يومًا.

فالأوّلُ: ينتقضُ بمثلِه، حتَّى لو انتقلَ من وطنِه الأصليِّ - وهو المولِدُ - وتوطَّنَ مثلَه آخرَ بأهلِهِ وعيالِهِ، ثمَّ سافرَ، ودخلَ وطنَهُ الأوَّلَ: قصرَ الصلاةَ؛ لأنَّه لم يبقَ وَطَنًا لهُ، كمكَةَ للنَّبيِّ ﷺ بعدَ الهجرة: عدَّ نفسَه من المُسافرينَ.

ولا يَبطُلُ بالآخرَيْنِ (¬٥)؛ لأنَّهما دونَهُ، والشيءُ لا يَبطُلُ بما دونَه، كذا ذكَرَ قاضي خان في "شرحِه للزياداتِ"، وغيرِه من كُتُبِ الفقهِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 516 (SanadKitab #30009, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.