وفرضُ التيمُّمُ: النيّة، وضربتان ضربُةُ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين، كذا ذُكِرَ في نُسَخ الفُروع طُرًّا.
"هد" قال زفرُ (¬١): النيّةُ في التيمُّمِ ليستْ (¬٢) بفرضٍ؛ لأنَّه خَلَفٌ عن الوضوءِ.
- وذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو ضربَ يديهِ على الأرضِ، ثمَّ أحدثَ قبلَ الإيصالِ (¬٣) إلى الوجهِ: قال شمسُ الأئمة الحلوانيُّ: لا يُعيد الضربةَ (¬٤).
قال أستاذُنا الشيخُ ظهيرُ الدين: يُعيدُ الضربةَ؛ يعني: لا يجوزُ بها (¬٥) التيمُّمُ، كذا أيضًا في "النهايةِ" عن الإمامِ أبي شُجاعٍ (¬٦).