- وذَكَرَ في العنايةِ (¬١) المسألةَ بحالها: إذا مسحَ بهذه الضربةِ: لم يَجُزْ تيمُّمُه.
- وذَكَرَ الإمامُ الأسبيجابيُّ جوازَه.
ثمَّ ينفضُهُما مرّةً واحدةً في ظاهرِ الروايةِ، كذا رُويَ عن مُحمَّدٍ وعن أبي يوسفَ: ينفضُهما مرَّتينِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
وإذا أرادَ أنْ يتيَمَّمَ: ينوي بقلبِه، ويقولُ بلسانِه: اللهمَّ إِنِّي أريدُ أنْ أتيمَّمَ للصلاةِ؛ رفعًا للحدثِ، وتَقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، فيَسِّرْه لي، وتقبَّلْه مِنِّي، كذا ذُكِر في بعضِ الفتاوى.
"خف" لو نوى التطهيرَ: جازَ، ولا يُشتَرطُ (¬٢) تيمُّمٌ للجنازةِ (¬٣) أو للوضوءِ، ذُكِرَ (¬٤) في "الهدايةِ".
وقال بعضُهم: لا بدَّ مِنْ ذلك.
"قن" في مريضٍ يُيَمِّمُهُ (¬٥) غيرُه: فالنيّةُ على المريضِ دونَ المُيمِّمِ.
"تف" كيفيّة التيمُّمِ:
- يضربُ بيديهِ على الأرضِ.
- ثمَّ ينفضُهما حتَّى يتناثرَ الترابُ، فيمسحَ بهما وجهَه.