Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 520

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

- وذَكَرَ في العنايةِ (¬١) المسألةَ بحالها: إذا مسحَ بهذه الضربةِ: لم يَجُزْ تيمُّمُه.

- وذَكَرَ الإمامُ الأسبيجابيُّ جوازَه.

ثمَّ ينفضُهُما مرّةً واحدةً في ظاهرِ الروايةِ، كذا رُويَ عن مُحمَّدٍ وعن أبي يوسفَ: ينفضُهما مرَّتينِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

وإذا أرادَ أنْ يتيَمَّمَ: ينوي بقلبِه، ويقولُ بلسانِه: اللهمَّ إِنِّي أريدُ أنْ أتيمَّمَ للصلاةِ؛ رفعًا للحدثِ، وتَقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، فيَسِّرْه لي، وتقبَّلْه مِنِّي، كذا ذُكِر في بعضِ الفتاوى.

"خف" لو نوى التطهيرَ: جازَ، ولا يُشتَرطُ (¬٢) تيمُّمٌ للجنازةِ (¬٣) أو للوضوءِ، ذُكِرَ (¬٤) في "الهدايةِ".

وقال بعضُهم: لا بدَّ مِنْ ذلك.

"قن" في مريضٍ يُيَمِّمُهُ (¬٥) غيرُه: فالنيّةُ على المريضِ دونَ المُيمِّمِ.

"تف" كيفيّة التيمُّمِ:

- يضربُ بيديهِ على الأرضِ.

- ثمَّ ينفضُهما حتَّى يتناثرَ الترابُ، فيمسحَ بهما وجهَه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 520 (SanadKitab #30009, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.