Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 522

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

وذَكَرَ في "واقعاتِ" الحلوانيِّ: لو تركَ تخليلَ الأصابعِ: لم يجُز، وهو المُختارُ.

"خف" الاستيعابُ فرضٌ في التيمُّمِ، كذا في "الهدايةِ" و "الكافي" و "الكنزِ"، حتَّى لو تركَ شيئًا قليلًا من مَواضعِ التيمُّم: لا يُجزِئُه، فلا بدَّ من نزع الخاتَمِ والسوارِ، وتخليلِ الأصابع، ومسحِ ما فوقَ العينينِ وتحتَ الحاجبينِ.

"خف" في روايةِ الحسنِ عن أبي حنيفةَ: الاستيعابُ ليسَ بشرطٍ، حتَّى (¬١) لو مسحَ أكثرَ الكفِّ والذراعينِ: يجوزُ، فعلى هذه (¬٢) الروايةِ: لا يجبُ نزعُ الخاتَمِ وتخليلُ الأصابعِ، كذا أيضًا في "الكافي".

"خف" لو بدأ بذراعَيْهِ في التيمُّمِ أو مكثَ (¬٣) في تيمُّمِ (¬٤) وجهِهِ ساعةً: جازَ؛ بناءً على مسألِة: الترتيبِ والمُوالاةِ، وقد مرَّ في: (الوضوءِ).

"تف" إِنْ تَيَمَّمَ بالغُبارِ؛ بأنْ يضرِبَ (¬٥) يدَه على ثوبٍ (¬٦) أو لِبْدٍ، فارتفعَ غُبارُه، أو على الذهبِ والفضّةِ أو على الحبوبِ غبارٌ، فتيمَّمَ وهو يقدِرُ على الصعيدِ: جازَ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، كذا في "الهدايةِ". خلافًا لأبي يوسفَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ". إلّا إذا كانَ لا يقدِرُ على الصعيدِ: يجوزُ، كذا في "النهايةِ".

"خف" أجمعوا على أنَّه:

- إذا لم يكن عليهِ غُبارٌ: لا يجوزُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 522 (SanadKitab #30009, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.