- ولو لم يمسَح: لا يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"تف" اختلفَ العلماءُ في: أنَّ وقتُ التيمُّمُ أوَّلُ وقتِ الصلاة أو وسطُه (¬١) أو آخرُه.
رَوى المُعلَّى عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ ﵏: أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى طَمَعٍ من وجودِ الماءِ في آخرِ الوقتِ يؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الكنز".
إلا أنَّ في "خُلاصةِ الفتاوى" قال: لا يَضُرُّ التأخيرُ ما لم تقَعِ (¬٢) الصلاةُ في وقتٍ مَكروهٍ، ولا يؤخِّرُ إِلى آخرِ وقتِ المُستَحَبِّ (¬٣).