Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 523

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

- ولو أصابَ الغُبار وجهه ويديه، فمسح به: يجوزُ.

- ولو لم يمسَح: لا يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"تف" اختلفَ العلماءُ في: أنَّ وقتُ التيمُّمُ أوَّلُ وقتِ الصلاة أو وسطُه (¬١) أو آخرُه.

رَوى المُعلَّى عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ ﵏: أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى طَمَعٍ من وجودِ الماءِ في آخرِ الوقتِ يؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الكنز".

إلا أنَّ في "خُلاصةِ الفتاوى" قال: لا يَضُرُّ التأخيرُ ما لم تقَعِ (¬٢) الصلاةُ في وقتٍ مَكروهٍ، ولا يؤخِّرُ إِلى آخرِ وقتِ المُستَحَبِّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 523 (SanadKitab #30009, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.