Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 524

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

وقال حمّادٌ: لا يُؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، ما لم يتيقّنُ لوُجُودِ الماءِ في آخرِه، وهو قولُ الشافعيِّ (¬١).

وقال مالِكٌ: يُستَحَبُّ له أن يتيمَّمَ في وسطِ الوقتِ (¬٢).

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ عادِمَ الماءِ عندَ الشافعيِّ - وإِنْ رَجَا أن يجدَه في آخرِ الوقتِ - يُقَدِّمُ (¬٣) الصلاةَ.

والتيمُّمُ من الحدثِ والجنابةِ والحيضِ والنفاسِ سواءٌ، كذا في نُسَخِ الفروعِ طُرًّا، وقد مرَّ تفسيرُ الحيضِ والنفاسِ في (البابِ الرابعِ).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 524 (SanadKitab #30009, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.