Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 525

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

وذَكَرَ في "مُختارِ الفتاوى": أنَّ التيمُّمُ يجوزُ قبل الوقتِ، كذا في تفاريعِ الفقهِ طُرًّا، ويصلِّي بتيمُّمِهِ ما شاءَ من الفرائضِ والنوافلِ في الوقتِ وبعدَ خُروج الوقتِ، ما لم يُحدِثْ ولم يَقدِرْ على استعمالِ الماءِ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ" وغيرِهما.

"هد" عندَ الشافعيِّ يتيمَّمُ لكلِّ فرضٍ.

"خف" لو تيمَّمَ جُنُبٌ أو حائضٌ من مكانٍ، ثمَّ وَضَعَ آخَرُ يدَه على ذلكَ المكانِ، فتيمَّمَ: أجْزَاهُ، والمُستعمَلُ: الترابُ الذي (¬١) في الوجهِ والذراعينِ.

"مم" مُتيمِّمٌ عن حدثٍ، وآخرُ عن جِنابةٍ: فالذي عن جِنابةٍ أولى بالإمامةِ.

وينقضُ التيمُّمَ كلّ شيءٍ ينقضُ الوضوءَ، وينقضُه أيضًا وِجدانُ الماء، وهو القدرةُ على استعمالِه، كذا في "القدوريِّ" و "الهدايةِ" وغيرِهما.

"هد" خائفُ العدوِّ والسبُعِ عاجِزٌ حُكمًا.

"هد" المُرادُ مِنَ (الماء): ما يَكفي للوُضوءِ.

وذُكِرَ في "التقريرِ شرحِ البزدويِّ": أنَّ الجُنبَ أوِ المُحدِثَ إذا وجدَ ماءً لا يكفي للاغتسالِ أو الوضوءِ: يجوزُ لَهُ التيمُّمُ عندنا.

وفي أحدِ قولَي الشافعيِّ: لا يجوزُ التيمُّمُ قبلَ استعمالِ ذلكَ القَدْرِ من الماءِ، ويتيمَّمُ للباقي.

"خف" لو كانَ ماءٌ يكفيهِ للوُضوءِ، غيرَ أنَّه يخافُ العطشَ: يتيمَّمُ، وكذا لو كانَ يخافُ على دابَّتِهِ، وكذا لو كانَ أكثرُ من ماءِ الوضوءِ: يجزِئُهُ التيمُّمُ إِنْ كَانَ يَخافُ العطشَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 525 (SanadKitab #30009, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.