وماءُ الرَّحْلِ (¬١) مُعَدٌّ للشُّربِ لا للاستعمالِ، كذا في عامّةِ كُتُبِ الفقه.
"خف" لو كانَ في طينٍ طاهِرٍ: لا يتيمَّمُ بِه؛ بل يُلطِّخُ بعضَ ثيابِهِ أو جسدِهِ، ويتركُه حتَّى يجِفَّ، ثمَّ يتيمَّمُ بِه، كذا ذُكِر في "النهاية".
وقال: إنَّما أمرَهُ بالتلطُّخِ؛ احتيالًا (¬٢) للتوصُّلِ إلى إقامةِ الصلاةِ، ومعَ هذا لو تيمَّمَ بالطينِ على الخلافِ.
قال (¬٣) الكرخيُّ: يجوزُ التَّيمُّمُ بالطينِ.
وذُكِرَ في الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ التِزاقَ الترابِ بيدِهِ ليسَ بشرطٍ عندَ أبي حنيفة، خلافًا لمُحمَّد.
"خف" إن تيمَّمَ بأرضٍ قدْ رُشَّ عليهِ الماءُ، وبقي عليه ندوةٌ (¬٤): جازَ، كذا في الفتاوى الظهيريّةِ".
"خف" يجوز للمريض أن يتيمَّم في المصرِ إذا:
- لم يستطع الوضوء والغُسْلَ (¬٥)؛ للمرضِ، كذا في "النهايةِ".
- أو يَخافُ الهلاكَ على نفسِهِ، أو تلفَ عُضوه بسببِ استعمالِ الماءِ (¬٦).
- أو يَخافُ زيادةَ المرضِ، أو إبطاءَ البُرءِ يجوز التيمُّمُ عندنا.