Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 527

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

"هد" لو خافَ الجُنُبُ إن اغتسلَ بالماءِ أن يقتُلَهُ البردُ، أو يُمرِضَه: يتيمَّمُ بالصعيدِ، وهذا إذا كان خارج المصر.

"خف" الصحيحُ في المصرِ إذا خافَ الهلاكَ مِنَ الغُسْلِ: يباحُ له التيمُّمُ عندَ أبي حنيفةَ، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ (¬١)، كذا في "الهدايةِ" و "النهايةِ".

"خف" المُسافِرُ إذا خافَ الهلاك في المصرِ: يتيمَّمُ ولا يَغسِل (¬٢) بالإجماع، كذا في فتاوى قاضي خان".

"نه" (¬٣) المُحدِثُ في المصرِ إذا خافَ الهلاك من التوَضُّؤِ: اختلفوا فيه على قولِ أبي حنيفةَ ﵀.

والصحيح: أنَّه لا يُباحُ له التيمم، كذا ذُكِرَ في "تحفة الفقهاءِ"، والمسألةُ بحالها: جوَّزَهُ شيخُ الإسلامِ، ولم يجوِّزْهُ (¬٤) الحلوانيُّ، كذا في "المحيط".

"هد" مَن حضَرَ صلاةَ العيدِ، فخافَ إنِ اشتغلَ بالطهارةِ أنْ يَفوتَه صلاةُ العيدِ: يتيمَّمُ (¬٥) وصلّى؛ لأنَّها لا تُعادُ.

"هد" إنْ أحدثَ الإمامُ أوِ المُقتدي في صلاةِ العيدِ: تيمَّمَ (¬٦) وبنَى عندَ أبي حنيفةَ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 527 (SanadKitab #30009, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.