Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 528

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

وقالا: لا يتيمَّمُ، والخلافُ فيما إذا (¬١) شَرَعَ بالوضوءِ (¬٢)، ولو شَرَعَ بالتيمُّمِ: يتيمَّمُ ويبنِي بالاتِّفاق.

"هد" لا يتيمَّمُ للجمعةِ، وإن خافَ الفوتَ، ولو (¬٣) توضّأ، فإن أدركَ الجمعةَ صلّاها، وإلّا صلّى الظهر أربعًا؛ لأنَّها تفوتُ إلى خَلَفٍ هو (¬٤) الظهرُ، بخلافِ العيدِ.

"هد" إذا خافَ فوتَ الوقتِ لو توضّأ: لم يتيمَّم، ويتوضّأ ويقضي ما فاتَه؛ لأنَّ الفواتَ (¬٥) إلى خَلَفٍ وهو القضاءُ.

"هد" المُسافِرُ إذا نسِيَ الماءَ في رحلِهِ، فتيمَّمَ وصلَّى، ثمَّ ذَكَرَ الماءَ: لم يُعِدِ الصلاةَ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يُعيدُها.

والخلافُ فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمرِهِ وذَكَرَ (¬٦) في الوقتِ وبعدَه؟ سواءٌ، كذا (¬٧) في "الجامعِ الصغيرِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 528 (SanadKitab #30009, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.