وقالا: لا يتيمَّمُ، والخلافُ فيما إذا (¬١) شَرَعَ بالوضوءِ (¬٢)، ولو شَرَعَ بالتيمُّمِ: يتيمَّمُ ويبنِي بالاتِّفاق.
"هد" لا يتيمَّمُ للجمعةِ، وإن خافَ الفوتَ، ولو (¬٣) توضّأ، فإن أدركَ الجمعةَ صلّاها، وإلّا صلّى الظهر أربعًا؛ لأنَّها تفوتُ إلى خَلَفٍ هو (¬٤) الظهرُ، بخلافِ العيدِ.
"هد" إذا خافَ فوتَ الوقتِ لو توضّأ: لم يتيمَّم، ويتوضّأ ويقضي ما فاتَه؛ لأنَّ الفواتَ (¬٥) إلى خَلَفٍ وهو القضاءُ.
"هد" المُسافِرُ إذا نسِيَ الماءَ في رحلِهِ، فتيمَّمَ وصلَّى، ثمَّ ذَكَرَ الماءَ: لم يُعِدِ الصلاةَ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يُعيدُها.
والخلافُ فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمرِهِ وذَكَرَ (¬٦) في الوقتِ وبعدَه؟ سواءٌ، كذا (¬٧) في "الجامعِ الصغيرِ".