"مص" مصلٍّ (¬١) بالتيمُّمِ، فرأى رجلًا معَهُ ماءٌ، فأتمَّ صلاتَه، ثمَّ سَأَلَهُ الماءَ فأعطاهُ: لا يعيدُ.
فقالَ صاحبُ "القنيةِ": وما ذَكَرَ (¬٢) في "الجامع" الكرخيُّ: في أنَّه يعيدُ؛ فذاكَ في الماءِ الكثيرِ.
"نه" قالَ في "المبسوطِ": مع رفيقِهِ ماءٌ: فعليهِ أن يسألَهُ، إلّا على قولِ حسنِ (¬٣) بن زيادٍ: فإنَّه كانَ يقولُ: السؤالُ ذُلٌّ، وفيهِ بعضُ الحرجِ، وما شُرِعَ التيمُّمُ، إلّا لدفعِ الحرجِ.
"خف" المتيمِّمُ إذا وَجَدَ الماءَ في الصلاةِ: تفسُدُ صلاتُه إن كانَ قبلَ أن يفرغَ مِنَ التشهُّدِ وبعدَ (¬٤) ما فَرَغَ من التشهُّدِ، أو في سجودِه للسهوِ (¬٥)، أو بعدما تشهَّدَ قبلَ أن يسلَّمَ عند أبي حنيفةَ ﵀.
وإن (¬٦) وجَدَ بعدما سلَّمَ قبل أن يسجُدَ للسهوِ: فصلاتُه تامّةٌ، وكذا إن سلَّمَ إحدى التسليمَتَيْنِ.
وعن أبي يوسفَ ومحمَّدٍ: لا تفسُدُ في الوجوهِ كلِّها بعدَما فَرَغَ من التشهُّدِ.
"خف" رجلٌ في البادية، ومعه ماء زمزم في القُمقمَةِ، وقد رُصِّصَ (¬٧) رأسُ القمقُمَةِ: لا يجوزُ التيمُّمُ، كذا في "المحيطِ" و "الفتاوى الكبرى".