والحيلهُ في ذلك: أنْ يهبَهَا من غيرِهِ، ثمَّ يُودِعَها منهُ، أو يَجعل فيها ماءَ الوردِ وماءَ (¬١) الزعفرانِ حتَّى يصيرَ مُقيَّدا (¬٢).
"مص المحبوسُ في السجنِ يصلي بالتيمُّمِ ويعيدُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ بعدَما خَرَجَ، وقال أبو يوسفَ: لا يُعِيدُ.
"خف" قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: يجوزُ التيمُّمُ بكلِّ ما كانَ من جنسِ الأَرضِ؛ كالترابِ والرملِ والحجرِ والكُحلِ والزرنيخِ والنُّورَةِ … وما أشبَهها.
وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ إلّا بالترابِ والرملِ، كذا في "القدوريِّ" و"النهايةِ" (¬٣).