Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 533

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

والحيلهُ في ذلك: أنْ يهبَهَا من غيرِهِ، ثمَّ يُودِعَها منهُ، أو يَجعل فيها ماءَ الوردِ وماءَ (¬١) الزعفرانِ حتَّى يصيرَ مُقيَّدا (¬٢).

"مص المحبوسُ في السجنِ يصلي بالتيمُّمِ ويعيدُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ بعدَما خَرَجَ، وقال أبو يوسفَ: لا يُعِيدُ.

"خف" قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: يجوزُ التيمُّمُ بكلِّ ما كانَ من جنسِ الأَرضِ؛ كالترابِ والرملِ والحجرِ والكُحلِ والزرنيخِ والنُّورَةِ … وما أشبَهها.

وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ إلّا بالترابِ والرملِ، كذا في "القدوريِّ" و"النهايةِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 533 (SanadKitab #30009, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.