Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 536

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

وذَكَرَ في "القنيةِ" أيضًا: يجوزُ، خلافًا للشافعيِّ ﵀، كذا في "شرحِ الإشاراتِ (¬١) ".

وقال عامّةُ العُلماءِ: إِنَّه لا يَجوزُ.

وكذا لو تيمَّمَ للسلامِ، أو لردِّ السلامِ، وكذا الكافِرُ إِذا تيمَّمَ للإسلامِ فأسلَمَ: لا يجوزُ له أن يُصلِّيَ بذلكَ التيمُّمِ عندَ أبي حنيفةً ومُحمَّدٍ رحمهما اللهُ.

"خف" لو تيمَّمَ، يُريدُ به تعليمَ الغيرِ، ولا يُريدُ به الصلاةَ: لم يُجزِهِ عندَ الثلاثةِ.

والمرأةُ كالرجلِ في التيمُّمِ.

"قن" التيمُّمُ على التيمُّمِ ليسَ بقربةٍ.

فإن كانَ المتيمِّمُ مقطوعَ الذراعِ: يمسَحُ مَوضِعَ المِرفَقِ، خلافًا لزُفَرَ ﵀.

وعلى هذا مَقطوعُ الرِّجْلِ من الكعبِ؛ كما مرَّ في: (الوضوءِ).

"قن" بقِيَ على جسدِ الجُنُبِ لمعةٌ، ثمَّ أحدثَ وتيمَّمَ لهما: جازَ وينوي لهما؛ لأنَّه إذا نوى لأحدِهما: يبقى الآخرُ بلا نيّةٍ، كذا ذُكِرَ في كتاب الروضةِ".

وذَكَرَ في "الكنزِ": لو كانَ أكثرُ يدَيْهِ (¬٢) مجروحًا: يتيمَّمُ، وإن كانَ على العكسِ: يَغسِلُ، ولا يَجمَعُ بين الغَسْلِ والتيمُّمِ.

"قن" لو كانَ عندَ الماءِ لِصٌّ أو ظالِمٌ أو سَبعٌ أو حيَّةٌ: يتيمَّمُ.

"قن" يتيمَّمُ (¬٣) في كلِّهِ؛ لخوفِ البقِّ أو مطرٍ أوحَرٍّ شديدٍ: جازَ. نقلَهُ من "جَمعِ (¬٤) التّفاريقِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 536 (SanadKitab #30009, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.