ولو كانَ عندَهُ أمانةٌ يُخافُ عليهِ (¬١) أن يذهبَ إلى الماءِ: يتيمَّمُ (¬٢).
"مص" رجلٌ شُلَّتْ يداهُ، وليس معه أحدٌ أن يوضِّئَه ويُيَمِّمه (¬٣): يَمسَحُ وجهَه وذراعَيهِ على الحائطِ، ويصلِّي.
فانظر فتأمّل (¬٤) في هذه المسائلِ، هل يجوزُ (¬٥) عذرٌ لتأخيرِ الصلاةِ؟!
"مص" الأسيُر في دارِ الحربِ إذا مُنِعَ عن الوضوءِ والصلاةِ: يتيمَّمُ (¬٦) ويصلِّي (¬٧) بالإيماء، ثمَّ يُعيدٌ، كذا في "الفتاوى الكبرى".
وسُئَل الإمامُ نصرُ بنُ يحيى (¬٨) عن ماءٍ موضوعٍ في المفازَةِ (¬٩) ونحوِ ذلك: هل يجوز للمُسافِر أن يتوضّأ؟ قال: لا، ولكن يتيمَّمُ، إلّا إذا كانَ الماءُ كثيرًا؛ بحيثُ إِنَّه يُستَدَلُّ أَنَّه وُضِعَ للوضوءِ والشربِ، فحينئذ يتوضّأ، كذا أيضًا في "الفتاوى الكبرى".