Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 537

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في التيمم

ولو كانَ عندَهُ أمانةٌ يُخافُ عليهِ (¬١) أن يذهبَ إلى الماءِ: يتيمَّمُ (¬٢).

"مص" رجلٌ شُلَّتْ يداهُ، وليس معه أحدٌ أن يوضِّئَه ويُيَمِّمه (¬٣): يَمسَحُ وجهَه وذراعَيهِ على الحائطِ، ويصلِّي.

فانظر فتأمّل (¬٤) في هذه المسائلِ، هل يجوزُ (¬٥) عذرٌ لتأخيرِ الصلاةِ؟!

"مص" الأسيُر في دارِ الحربِ إذا مُنِعَ عن الوضوءِ والصلاةِ: يتيمَّمُ (¬٦) ويصلِّي (¬٧) بالإيماء، ثمَّ يُعيدٌ، كذا في "الفتاوى الكبرى".

وسُئَل الإمامُ نصرُ بنُ يحيى (¬٨) عن ماءٍ موضوعٍ في المفازَةِ (¬٩) ونحوِ ذلك: هل يجوز للمُسافِر أن يتوضّأ؟ قال: لا، ولكن يتيمَّمُ، إلّا إذا كانَ الماءُ كثيرًا؛ بحيثُ إِنَّه يُستَدَلُّ أَنَّه وُضِعَ للوضوءِ والشربِ، فحينئذ يتوضّأ، كذا أيضًا في "الفتاوى الكبرى".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 537 (SanadKitab #30009, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.