Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 538

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

فصل: في المسح على الخفَّينِ

"نه" قال أبو حنيفةَ ﵀: ما قلْتُ بالمسحِ على الخُفَّينِ حتَّى جاءني فيهِ مثلُ ضوءِ النهارِ، كذا ذُكِرَ (¬١) في "الكافي".

وذُكِرَ في "الكنزِ": أنَّ المسحَ صحَّ ولو امرأةً لا جنبًا، إِنْ لَبِسَهُما على وضوءٍ تامٍّ وقتَ الحدَثِ.

يَمسحُ المُقيمُ يومًا وليلةً، والمُسافِرُ ثلاثةَ أيّامٍ ولياليها، كذا في نُسَخِ الفروع طُرًا.

"نه" قال مالِكٌ: لا يَمسَحُ المُقيمُ أصلًا، ويَمسَحُ المُسافِرُ ما بدا له (¬٢)؛ يعني: مدّةُ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 538 (SanadKitab #30009, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.