فصل: في المسح على الخفَّينِ
"نه" قال أبو حنيفةَ ﵀: ما قلْتُ بالمسحِ على الخُفَّينِ حتَّى جاءني فيهِ مثلُ ضوءِ النهارِ، كذا ذُكِرَ (¬١) في "الكافي".
وذُكِرَ في "الكنزِ": أنَّ المسحَ صحَّ ولو امرأةً لا جنبًا، إِنْ لَبِسَهُما على وضوءٍ تامٍّ وقتَ الحدَثِ.
يَمسحُ المُقيمُ يومًا وليلةً، والمُسافِرُ ثلاثةَ أيّامٍ ولياليها، كذا في نُسَخِ الفروع طُرًا.
"نه" قال مالِكٌ: لا يَمسَحُ المُقيمُ أصلًا، ويَمسَحُ المُسافِرُ ما بدا له (¬٢)؛ يعني: مدّةُ