المسحِ عندَه (¬١) للمُسافِر غيرُ مُقدَّرٍ، كذا ذُكِرَ (¬٢) في "تحفةِ الفقهاءِ".
وفي روايةٍ عنه: أنَّ المُقيمَ كالمُسافِرِ (¬٣)، كذا ذَكَرَ في "العناية".
"تف" إنَّ الرجُلَ إذا غَسَلَ الرجليِن فقط، ولبس الخُفَّينِ، ثمَّ أكمل الوضوءَ بعدَ ذلكَ قَبْلَ الحدثِ، ثمَّ أحدثَ: جازَ له أنْ يَمسحَ على الخُفَّين (¬٤)، كذا في "خلاصةِ الفتاوى".