Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 544

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

وإنْ (¬١) لبِسَهُما وحدَه: لا يمسح عليهما (¬٢).

"خف" دخل الماءُ في إحدَى الخُفَّينِ (¬٣)، وإن (¬٤) بلغَ الكعبَ حتَّى صارَ جميعُ الرَّجلِ مغسولًا: يجبُ عليه غَسلُ الرجلِ (¬٥)، وينتقضُ مَسحُهُ، وإن لم يبلغِ الكعبَ: لا.

وقال بعضُهم: إن أصابَ أكثر من إحدى الرجلينِ (¬٦): يَنتقِضُ المَسحُ.

"كا" (ا) الخَرقُ الكبيرُ يَمنعُ المَسحَ، والقليلُ لا يَمنعُه.

"تف" قال مالِكٌ ﵀ وسفيانُ الثوريُّ ﵀ (¬٧): الخرقُ قليلُه وكثيرُه لا يَمنعُ المَسحَ بعد أنْ كان يُطلَقُ (¬٨) عليه اسمُ الخُفِّ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 544 (SanadKitab #30009, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.