وقال (¬١) زفرُ والشافعيُّ: قليلُ الخَرقِ وكثيرُه سواءٌ في منعِ جوازِ المسحِ، بعدَ أن يُرى شيءٌ من الرَّجْلِ، كذا في "الكافي".
والخَرقُ الكبيرُ المانِعُ للمسحِ مُقَدَّرٌ بثلاثةِ أصابعَ من أصغرِ أصابعِ الرجْلِ، كذا ذُكِرَ (¬٢) في عامّةِ كُتُبِ الفقهِ.
وذُكِرَ في بعض الفتاوى: يُعتبرُ بأكبرِ أصابعِ اليدِ، كذا في الزياداتِ. والصحيحُ من الروايةِ عن أبي حنيفةَ: أنَّه مُقدَّرٌ بأصابعِ اليدِ.
لو كانَ الخَرقُ في مواضعَ مُتفرّقةٍ:
- إن كان في خُفٍّ واحدٍ: يُجْمَعُ.
- وإن كان في خُفَّينِ: لا يُجمَعُ.
كذا في "خلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.