Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 545

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

وقال (¬١) زفرُ والشافعيُّ: قليلُ الخَرقِ وكثيرُه سواءٌ في منعِ جوازِ المسحِ، بعدَ أن يُرى شيءٌ من الرَّجْلِ، كذا في "الكافي".

والخَرقُ الكبيرُ المانِعُ للمسحِ مُقَدَّرٌ بثلاثةِ أصابعَ من أصغرِ أصابعِ الرجْلِ، كذا ذُكِرَ (¬٢) في عامّةِ كُتُبِ الفقهِ.

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: يُعتبرُ بأكبرِ أصابعِ اليدِ، كذا في الزياداتِ. والصحيحُ من الروايةِ عن أبي حنيفةَ: أنَّه مُقدَّرٌ بأصابعِ اليدِ.

لو كانَ الخَرقُ في مواضعَ مُتفرّقةٍ:

- إن كان في خُفٍّ واحدٍ: يُجْمَعُ.

- وإن كان في خُفَّينِ: لا يُجمَعُ.

كذا في "خلاصةِ الفتاوى" وغيرِه.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 545 (SanadKitab #30009, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.