Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 547

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

﵀: أنَّه مسحَ على الجورَبَيْنِ قبلَ موتِهِ بثلاثةِ أيّامٍ، وعليهِ الفتوى (¬١).

وقالَ الشافعيُّ: لا يجوزُ المَسحُ على الجوربِ (¬٢) وإن كانت (¬٣) مُنعَّلةً، كذا في "النهاية".

"خف" إن كان الجوربُ (¬٤) مرعزيٌّ (¬٥) صُوفٌ (¬٦): لا يجوزُ المَسحُ عليه عندَهم.

فإن كان (¬٧) ثخينًا مُستمسِكًا ويسترُ الكعبينِ سترًا لا يبدو للناظرِ (¬٨): على هذا الخلافِ.

"خف" أمّا المَسحُ على الخِفافِ المُتَخذَةِ من اللُّبُودِ التركيّةِ (¬٩): فالصحيحُ: أَنَّه يجوزُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 547 (SanadKitab #30009, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.