﵀: أنَّه مسحَ على الجورَبَيْنِ قبلَ موتِهِ بثلاثةِ أيّامٍ، وعليهِ الفتوى (¬١).
وقالَ الشافعيُّ: لا يجوزُ المَسحُ على الجوربِ (¬٢) وإن كانت (¬٣) مُنعَّلةً، كذا في "النهاية".
"خف" إن كان الجوربُ (¬٤) مرعزيٌّ (¬٥) صُوفٌ (¬٦): لا يجوزُ المَسحُ عليه عندَهم.
فإن كان (¬٧) ثخينًا مُستمسِكًا ويسترُ الكعبينِ سترًا لا يبدو للناظرِ (¬٨): على هذا الخلافِ.
"خف" أمّا المَسحُ على الخِفافِ المُتَخذَةِ من اللُّبُودِ التركيّةِ (¬٩): فالصحيحُ: أَنَّه يجوزُ.