Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 548

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

ويجوزُ المَسحُ على الجبائرِ سواءً شدَّها على غيرِ وضوءٍ أو على وضوءٍ، سواءٌ (¬١) كانتِ الجبيرةُ أكثرَ من موضعِ (¬٢) الجراحةِ أو بقدرِهِ، كذا في "القُدوريِّ" و"الهدايةِ".

وإن سقطتِ الجبيرةُ من غير بُرءٍ، ورَماها، وشدَّها بجبيرةٍ أخرى أو بتلكِ الجبيرةِ: جازَ، لم يبطلِ المَسحُ؛ كذا في "خلاصةِ (¬٣) الفتاوى" وغيرِه.

وإن سقطَتْ عن بُرءٍ (¬٤): بطلَ المَسحُ، ويغسِلُ ذلكَ المَوضِعَ، ولا يُعيدُ الوُضوءَ، كذا في "القُدُوريِّ" و"الهداية".

"مص" إن ترك المسحَ على الجبيرةِ، والمسحُ لا يَضُرُّه: جازَ عندَ أبي حنيفةَ، خلافا لهما.

"خف" المسحُ على الجبائر على قول من يقول بأنَّه فرضٌ: فالاستيعاب فرضٌ، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وفي روايةٍ أخرى عنه: لو مَسَحَ على الأكثرِ: يجوزُ، وعليه الفتوى.

وذُكِرَ في "منيةِ (¬٥) المُصلِّي": إِنْ مَسحَ على النصفِ أو دونَهُ: لا يجوزُ، كذا في "العنايةِ".

وذُكِرَ في "شرحِ الطحاوي" و "التجريد" و "شرحِ تاج الشريعةِ": أنَّ المَسحَ على الجبائرِ ليسَ بفرضٍ عندَ أبي حنيفةَ ﵀، وإنْ لم يَضُرَّه، بل هو مُستَحَبٌّ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 548 (SanadKitab #30009, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.