Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 549

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

وفي "المحيطِ": أنَّه واجِبٌ عندَهُ، ويجوزُ الصلاةُ بدونِه، خلافًا لهما (¬١).

وذكرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه": أنَّ الجبائرَ التي تُربَطُ على الجَرحِ جمعُ جبيرةٍ، وهي العيدانُ التي تُجبَرُ بها العِظامُ.

وحاصِلُ المسألةِ:

- أنَّه إذا لم يضره الغَسْلُ بالماء أو بنوعٍ من الماء كالحارِّ والباردِ: لا يجوزُ تركُ الغَسلِ.

وإن أضرَّهُ الغَسلُ ولا يضرُّهُ المَسحُ عليها: يَمسَحُ عليها بالماءِ لا محالةَ.

- وإن أضرَّهُ المَسحُ (¬٢) وعلى الجبيرةِ أيضًا: لا يمسَحُ (¬٣) عليها ولا على الجبيرةِ.

وإن أضرَّه المَسحُ عليها، ولا يَضُرُّه (¬٤) المسحُ على الجبيرةِ: يلزمُه المَسحُ

على الجبيرةِ عندَهما كما ذكرنا، وكذلك ذُكِر في "مبسوطِ" مُحمَّدِ، بنِ الحسنِ، ولم يذكر قول أبي حنيفةَ.

والصحيحُ: أنَّ المسح على الجبيرة ليسَ بفرضٍ عندَ أبي حنيفةَ، كما مرَّ آنفًا، كذا ذَكَرَ تاج الشريعة في "شرحِه".

"خف" إذا مسح على العِصابةِ فوقَ الجِراحةِ، فسقطتِ العِصابةُ من غيرِ بُرءٍ فبدَّلَهُ بعِصابةٍ أخرى: فالأحسنُ أن يُعيدَ المَسحَ، وإن لم يُعِدْ: جازَ.

وإيصالُ الماءِ إلى المَوضعِ الذي لم يَستُرْهُ العِصابةُ وبينَ العِصابةِ: فرضٌ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 549 (SanadKitab #30009, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.