وكذا في حقِّ المُفتصِدِ (¬١)، وعليهِ الفتوى.
وذُكِرَ في "مختارِ الفتاوى": أنَّ من افتصَدَ وعَصَبَ يدَه: يمسحُ على جميعِ العِصابةِ معَ فُرجتِها إِنْ ضَرَّهُ حلُّها، ويغسلُ الباقي، كذا ذُكِرَ في "مُختصر الإرشادِ" لصاحبِ "العنايةِ"، فهكذا (¬٢) الجراحاتُ والقُروحُ.
والمرأةُ في المسحِ كالرجُلِ.
* * *