Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 553

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

ولنا: أنَّ صومَ رمضانَ وظيفةٌ (¬١) متعدِّدةٌ حقيقةً، بدليلِ: أنَّ إفسادَ (¬٢) يومٍ منها لا يتعدَّى إلى سائرِ الأيامِ.

وعندَ الشافعيِّ ﵀: إذا نوى بعدَ الفجرِ لا يجوزُ (¬٣)، كذا في "الكافي" وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ التسحُّرَ نِيّةٌ للصومِ، هكذا ذَكرَ نجمُ الدينِ النسفيُّ.

"جص" لا يُصام اليوم الذي يُشتُ فيه أنَّه (¬٤) رمضانُ إلا تطوُّعًا.

"كا" الشكُ ما استوى فيه طرفُ العلمِ والجهلِ، وإذا غُمَّ هلالُ رمضانَ في اليومِ التاسعِ والعشرينَ مِنْ شعبانَ فوقَعَ الشكُّ في اليومِ (¬٥) الثلاثينَ أَنَّهُ من شعبانَ أو مِنْ رمضانَ: المختارُ: كانَ (¬٦) أن يصومَ المُفتي بنفسِهِ ناويًا للتطوُّعِ (¬٧)، ويُفتِي للعوامِّ بالانتظارِ إلى وقتِ الزوالِ ثمَّ الإفطارَ.

"كا" روي أسدُ بنُ عمرَ ﵁: أتيتُ بابَ هارونِ الرشيدِ، فأقبلَ أبو

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 553 (SanadKitab #30009, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.