Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 560

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

"خف" إذا دَخَلَ الغُبارُ أو الدخانُ أو ريحُ العطرِ في فمِهِ: لا يَضرُّه.

"خف" الصائمُ إذا ابتلعَ سِمسمةً بينَ أسنانِه: لا يَفْسُدُ صومُه وإن تناوَلَها مِنَ الخارجِ وابتلَعَها: فسدَ صومُه، وتكلَّموا في وجوبِ الكفّارةِ.

والمختارُ: أَنَّها تجبُ (¬١).

وفي "الجامعِ الصغيرِ" قالَ لا تَجبُ (¬٢) الكفّارةُ، فإن مَضغَها: لا تُفْسِدُ (¬٣) صومَه، وكذا لو مضغَ حبَّةَ حِنطةٍ: لا يَفسُدُ صومُه.

"خف" الصائمُ إذا دَخَلَ المُخاطُ مِنْ أنفِهِ، فاستشمَّهُ، فَأُدخِلَ حلقَهُ على تَعمُّدٍ منهُ: لا شيءَ عليهِ.

"خف" لو اغتسلَ فدخَلَ الماءُ أُذُنَهُ أو صُبَّ (¬٤) فيهِ: لا شيءَ عليهِ، ولو صَبَّ الدُّهنَ فِي أُذُنِهِ: يَفْسُدُ صَومُه.

"خف" ولو دَخَلَ الذبابُ في جَوفِه: لم يَضرُّه، ولو صُبَّ الماءُ في حلقِهِ مُكرهًا: فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ، كذا في "الخُلاصةِ" (¬٥).

"خف" إذا خَرَجَ الدمُ (¬٦) مِنَ الأَسنانِ، ودخَلَ حلقَ الصائمِ، إن كانتِ الغلبةُ للبُزاقِ: لا يَضرُّه، وإن كانتِ الغلبةُ للدمِ: يَفسُدُ صومُه، وإن كانا سواءً: يَفسُدُ أيضًا استحسانًا.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 560 (SanadKitab #30009, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.