Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 562

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

وإن تسحَّرَ وهو شاكٌّ في طُلوعِ الفجرِ، والمستحبُّ لَهُ أن يدعَ الأكلَ. وإن (¬١) أكلَ وهو شاكٌ: فصومُه تامٌّ (¬٢).

وإن شكَّ في غروبِ الشمسِ: فعلَيْهِ أَن يَدَعَ الأكلَ، وإِنْ (¬٣) أَكَلَ وهو شاكُّ: يلزَمُهُ القضاءُ، فاختلفوا (¬٤) في وجوبِ الكفّارةِ.

ولو تسحَّرَ وأكثرُ رأيِهِ أنَّ الفجرَ طالِعٌ قالَ مشايخنا: عليه أن يقضيَ ذلكَ اليومَ.

ولو أفطرَ وأكثرُ رأيهِ أنَّ الشمسَ لم تَغرُب فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ.

"خف" ولو (¬٥) شهِدَ اثنانِ أنَّ الشمسَ قد غابتْ، وشهِدَ آخرانِ أَنَّها لم تغِبْ، فأفطرَ، ثمَّ ظَهَرَ (¬٦) أَنَّها لم تَغِبْ فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ بالاتِّفاقِ.

ولو شهدَ اثنانِ على طلوعِ الفجرِ، وشهدَ آخرانِ أنَّه لم يَطلُعْ، فأفطرَ، ثمَّ ظهرَ أَنَّه كانَ قد طَلَعَ: فعليهِ القضاءُ والكفّارةُ بالاتِّفاقِ.

"قن" قيلَ: مَن رأى غُرّةَ رمضانَ، فأكلَ ناسِيًا: لا يَضُرُّهُ (¬٧)؛ لأنَّ بأكلِهِ هذا لا يَفسُدُ صومُهُ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 562 (SanadKitab #30009, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.