Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 563

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

"خف" المُسافِرُ إِذا قَدِمَ مِصرَه وهو صائِمٌ، فأُفتيَ: أَنَّ صومَه لا يُجزِئُهُ، فأفطرَ بعدَ ذلكَ مُتعَمِّدًا: لا كفّارةَ عليهِ.

وإن لم يُفْتَ: فكذلكَ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رحمهما اللهُ.

كذا (¬١) لو أصبحَ المُقيمُ صائمًا، ثمَّ سافرَ فأفطرَ: لا كفَّارةَ عليهِ.

"قن" سافرَ مِنْ مكانِهِ أو حَضَرَ مِنْ سفرِهِ: يُكرَهُ الإفطارُ في ذلكَ اليومِ.

"قن" إن شاءَ (¬٢) السفرَ بعدَما أصبحَ (¬٣): لا يَحِلَّ له الإفطارُ، كذا ذَكَرَ في "المحيطِ"، بخلافِ ما لو مرِضَ بعدَما افتتحَ.

"خف" قال علماؤنا: الصومُ في رمضانَ في حقِّ المُسافِرِ عزيمةٌ، والإفطارُ رُخصةٌ، وقد ذكرنا تفسيرَ العزيمةِ والرخصةِ في أوَّل هذا البابِ في: (قصرِ الصلاةِ)، فليَطلَب هنالكَ.

"كا" لو ماتَ المُسافِرُ المُفطِرُ بعدَ الشهرِ، قبلَ إدراكِ العِدّةِ: لقِيَ اللهَ تعالى ولا إثمَ عليهِ.

"خف" رجلٌ خافَ إِنْ لم يُفْطِرْ يزدادُ وجعُ عينِهِ أو حُمّاهُ شِدّةً: أَفطَرَ، وإِنَّما يُعرَفُ ذلكَ بالاجتهادِ، أو بإخبارِ الطبيبِ المُسلِمِ.

"خف" لو كانَ لهُ نويةٌ للحمَّى، فأكلَ قبلَ أنْ يَظهرَ الحُمَّى: لا بأسَ بهِ، وكذا إذا لدغَتْهُ حَيَّةٌ فأفطَرَ أو شَرِبَ الدواءَ.

"كا" المُسافِرُ مُخيَّرٌ: إن شاءَ، أفطرَ، وإن شاءَ صامَ عندَ أبي حنيفةَ ﵀.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 563 (SanadKitab #30009, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.