إذا صامَ المُسافِرُ بنيّةِ واجبٍ آخرَ: يَقَعُ (¬١).
"كا" أمّا المَريضُ: فالصحيحُ: أنَّ صومَه يقعُ عَنْ (¬٢) رمضانَ، وسوَّى بعضُ أصحابنا المريضَ والمُسافِرَ، هكذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى".
"خف" الصحيحُ إذا أفطرَ، ثمَّ مَرِضَ مرضًا لا يَستطيعُ معَه الصومَ: يَسقُطُ الكفّارةُ عندَ الثلاثةِ.
والأصلُ عندنا أنَّه إِذا صارَ في آخرِ النهارِ على صِفةٍ لو كانَ عليها في أوَّلِ النهار: يُباحُ له الفطرُ، ويَسقُطُ (¬٣) عنهُ الكفّارةُ.
ولو أفطرَ في رمضانَ مُتعمِّدًا، ثمَّ أغمي عليه ساعةً: لا كفّارةَ عليهِ.
ولو أفطرَ في أوَّلِ النهارِ مُتعَمِّدًا، ثمَّ أكرَهَهُ السلطانُ على السفرِ: لا يَسقُطُ عنهُ (¬٤) الكفّارةُ في ظاهرِ الروايةِ.
وفي روايةِ الحسنِ عن أبي حنيفةَ: يَسقُطُ (¬٥)، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله: لا يسقطُ (¬٦).
ولو سافرَ باختيارِه: لا يَسقُطُ عنهُ الكفّارةُ باتِّفاقِ الرواياتِ (¬٧).