Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 564

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

إذا صامَ المُسافِرُ بنيّةِ واجبٍ آخرَ: يَقَعُ (¬١).

"كا" أمّا المَريضُ: فالصحيحُ: أنَّ صومَه يقعُ عَنْ (¬٢) رمضانَ، وسوَّى بعضُ أصحابنا المريضَ والمُسافِرَ، هكذا ذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى".

"خف" الصحيحُ إذا أفطرَ، ثمَّ مَرِضَ مرضًا لا يَستطيعُ معَه الصومَ: يَسقُطُ الكفّارةُ عندَ الثلاثةِ.

والأصلُ عندنا أنَّه إِذا صارَ في آخرِ النهارِ على صِفةٍ لو كانَ عليها في أوَّلِ النهار: يُباحُ له الفطرُ، ويَسقُطُ (¬٣) عنهُ الكفّارةُ.

ولو أفطرَ في رمضانَ مُتعمِّدًا، ثمَّ أغمي عليه ساعةً: لا كفّارةَ عليهِ.

ولو أفطرَ في أوَّلِ النهارِ مُتعَمِّدًا، ثمَّ أكرَهَهُ السلطانُ على السفرِ: لا يَسقُطُ عنهُ (¬٤) الكفّارةُ في ظاهرِ الروايةِ.

وفي روايةِ الحسنِ عن أبي حنيفةَ: يَسقُطُ (¬٥)، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما الله: لا يسقطُ (¬٦).

ولو سافرَ باختيارِه: لا يَسقُطُ عنهُ الكفّارةُ باتِّفاقِ الرواياتِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 564 (SanadKitab #30009, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.